باب الخطبتان بينهما قعدة ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ روى محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة، فقال: الحديث... إلى أن قال: «فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ (قل هو الله أحد) ثمّ يقوم، فيفتح خطبة، ثم ينزل...» الحديث ([420]). 2 ـ وروى محمد بن الحسن الطوسي، عن العباس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة، فليصلّوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين...»الحديث ([421]). قلت: قد ذكرنا هذا الحديث في باب «الإمام يتوكأ على قوس أو عصا» عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس فلاحظ. 3 ـ وروى محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يخطب ـ يعني إمام الجمعة ـ وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله، ثمّ يقرأ سورة من القرآن