باب من لا تجب عليه الجمعة تجزئة ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام) 1 ـ روى محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن سعيد بن عبد الله، عن محمد ابن الحسين بن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن حفص بن غياث، قال: «سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة، هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاّها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظُهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرض الله عليه... إلى أن قال: فما كان عند أبي ليلى فيها جواب، وطلب إليه أن يفسّرها له، فأبى ثم سألته أنا ففسّرها لي، فقال: الجواب عن ذلك; ان الله عزَّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) » ([331]). 2 ـ وروي في دعائم الإسلام، عن علي (عليه السلام) أنه قال: «إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة، أجزأت عنهما من صلاة الظهر» ([332]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ قال البيهقي روينا عن الحسن البصري، أنه قال: ]قد كنَّ النساء يجمعن مع