المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحاذي في الميل الأوّل أحرم...» الحديث ([253]). هذا، والضمير في: «كان يصلّي ويفرض» يرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما يشهد لذلك سياق الرواية. وذُكرت للصلاة عند الإحرام روايات كثيرة، فراجع ([254]). 6 ـ (التهذيب): وروى الشيخ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصلِّ ركعتين، ثمَّ أحرم في دبرها» ([255]). وروى الشيخ الطوسي أيضاً بسنده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «واعلم إنّه واسع لك أن تحرم في كلّ دبر فريضة أو دبر نافلة، أو ليل أو نهار» ([256]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ ( سنن البيهقي): أخرج البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، حدّثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني خصيف بن عبد الرحمان الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عبّاس: يا أبا العبّاس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في إهلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أوجب، فقال: إنّي لأعلم الناس بذلك، إنّها إنّما كانت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجّة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) حاجّاً، فلمّا صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في