سبعة أشواط، ثمَّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثمَّ اخرج من المسجد فاسعَ بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تفتح بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك قصّرت، حتّى إذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق، ثمَّ أحرمت بين الركن والمقام بالحجّ، فلا تزال محرماً حتّى تقف بالمواقف، ثمَّ ترمي الجمرات، وتذبح وتحلّ وتغتسل، ثمَّ تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد حللت، وهو قول الله عزّ وجلّ: (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهَدي) ([664])، أي: تذبح ذبحاً...» الكتاب ([665]). ورواه الصفّار في: (بصائر الدرجات الكبير) بسنده عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن القاسم بن الربيع الورّاق، عن محمد بن سنان، بنحوه ([666]). 2 ـ (الكافي): روى الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عُمير وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكّة: طوافٌ بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعيٌ بين الصفا والمروة، ثمَّ يقصّر وقد أحلّ، هذا للعمرة. وعليه: طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) » ([667]).