لأهل مكّة متعة؟ قال: «لا، ولا لأهل بستان ([613])، ولا لأهل ذات عرق ([614])، ولا لأهل عسفان ([615])، ونحوها» ([616]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ (صحيح البخاري): أخرج البخاري قال: قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدّثنا أبو معشر، حدّثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّه سُئل عن متعة الحجّ ـ إلى أن قال ـ: فجمعوا نسكين في عام واحد، بين الحجّ والعمرة، فإنّ الله أنزله في كتابه وسَنّه نبيه (صلى الله عليه وآله)، وأباحه للناس غير أهل مكّة، قال الله تعالى: (... ذلكَ لِمَنْ لَم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ([617]) ([618]). باب أفضليّة التمتّع من أنواع الحجّ ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (التهذيب): روى الشيخ الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب، عن ابن أبي عُمير، عن ابن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أيّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال: «المتعة، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله (صلى الله عليه وآله)