باب جواز حجّ المرأة عن الرجل وبالعكس ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): (الاستبصار): روى الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «تحجّ المرأة عن أخيها وعن اُختها» وقال: «تحجّ المرأة عن أبيها» ([518]). وروى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحجّ عن المرأة، والمرأة تحجّ عن الرجل؟ قال: «لا بأس» ([519]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: (مسند أحمد): أخرج أحمد بن حنبل قال: حدّثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمّر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: حدّثني الفضل بن عباس قال: أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إنّ أبي أدركته فريضة الله عزّ وجلّ في الحجّ، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابّته، قال: «فحجّي عن أبيك» ([520]). وأخرج البخاري في صحيحه قال: حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: إنّ اُختي نذرت أن تحجّ، وإنّها ماتت، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): «لو كان عليها دين أكنت قاضيه»، قال: نعم، قال: