وقال: هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة»، ثمَّ قال: «مَنْ تجهّز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحجّ» ([482]). وحكاه المجلسي في (البحار) عن البرقي، بمثله ([483]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ (مصنّف عبد الرزّاق): أخرج عبد الرزّاق عن الثوري، عن فضيل بن مرزوق، عن عدي بن أبي ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ الله طيّب لا يقبل إلاّ طيّباً، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيّها الرُسُل كلوا من الطيّباتِ واعملوا صالحاً) ([484])، ثمَّ قال: (يا أيّها الذين آمنوا كُلُوا من طيّبات ما رزقناكم) ([485])، قال: ثمَّ ذكر رجلاً يطيل السفر، أشعث أغبر، يمدّ يده إلى السماء، يقول: يا ربّ، ياربّ، وطعامه حرام وملبسه حرام وغدا في الحرام أنّى يستجيب له» ([486]). 2 ـ (مصنّف عبد الرزّاق): وأخرج عبد الرزّاق عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي إدريس الخولاني قال: أربع في أربع لا يقبل في حجّ ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة: الخيانة، والسرقة، والغلول، ومال اليتيم ([487]). وحكى المتّقي الهندي في (كنز العمّال)، عن الديلمي في (مسند الفردوس)، وابن عدي في (الكامل)، عن ابن عمر أنّه قال: إذا حجّ رجلٌ بمال من غير حِلّه فقال: لبّيك اللّهُمّ لبّيك، قال الله: لا لبّيك ولا سعديك، هذا مردودٌ عليك ([488]).