يحصل في استنباط الفقهاء، لكن علينا أن نميز بين الحلول المفترضة وآثارها مع عدم مساعدة الدليل عليها، وبين مطالبة الفقهاء بالإجمال للمساعدة على استكشاف الحلول الممكنة من دون إلزامهم بالنتائج مسبقاً. لقد حرّم الإسلام الربا، قال تعالى:(وأحلّ اللهُ الْبيْع وحرّم الرّبا)([341])، وقال:(وما آتيْتُمْ منْ رباً ليرْبُو في أمْوال النّاس فلا يرْبُو عنْد الله)([342])، والربا زيادة يدفعها المدين للدائن عند رد القرض، وبما أن النظام الاقتصادي العالمي اليوم يعتمد على المعاملات الربوية من خلال البنوك، فإن المسلم في حرج من أمره في كيفية التعاطي مع هذا الواقع. فأثار البعض هذه المشكلة مفترضين إمكانية إيجاد الحلول لتشريع المعاملات الربوية كما هو مُتعارف عليها، وأن على الفقهاء البحث عن الدليل المناسب أو إعادة النظر بتفسير الأدلة التي تتحدث عن الربا. وقد حاول الفقهاء معالجة الأمر فتوصلوا إلى مجموعة حلول: 1- صحة العقد بين الدائن والمدين مع بطلان الشرط الربوي فيه، فإذا دفع المدين الزيادة بعد ذلك فلخوفه من الملاحقة القانونية وليس لقناعته بها، ولو تمكن من التخلص منها لفعل، وبذلك تمت معالجة ضرورة الاستدانة بهذه الصورة. 2- تبديل العملة بما يساعد على افتراض أي زيادة على سعرها من دون الوقوع في شبهة الربا، فلو كان ثمن الدولار الفعلي 1500 ل. ل، فبالإمكان بيعه مؤجلاً بسعر 1800 ل. ل، ليستفيد الدائن بسبب المدة، كالبيع المؤجل الذي يكون سعره أعلى من البيع المباشر، ومع اختلاف الجنس بين الدولار والليرة فلا تقع شبهة الربا.