[89] ([29]) الوافي: 20/745. ([30]) كشف المراد: 173، ط مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام). ([31]) المتعاورة أي المتداولة. ([32]) القواعد والفوائد: 1/152، القاعدة الخامسة، ط النجف الأشرف. ([33]) الوسائل: الجزء 15، الباب 8 من أبواب المهور، الحديث 7. ([34]) الجواهر: 31/133. ([35]) مجمع الفائدة والبرهان: 3/436. ([36]) الجواهر: 23/375. ([37]) المكاسب: 110. ([38]) تحرير المجلة: 1/34. ([39]) صحيفة النور: 21/98. ([40]) اعلام الموقعين: 3/14 وقد استغرق بحثه في هذا الكتاب 56 صفحة. ([41]) الموافقات: 2/305، ط دار المعرفة. ([42]) الموافقات: 4/140، ط دار الكتب العلمية، والعبارة الأولى أصرح في المقصود. ([43]) رسائل ابن عابدين: 2/123. ([44]) المدخل الفقهي العام: 2/924. ([45]) أصول الفقه الإسلامي: 2/1116. ([46]) يوسف: 40. ([47]) المدخل الفقهي العام: 2/924-925. ([48]) أصول الفقه: 2/1116. ([49])الوسائل: 18، الباب 10 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1. لاحظ الخلاف: 5/522 قال ابن قدامة في المغني: 10/538. قال أبو حنيفة: لا حدّ ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع. ([50]) الشرائع: 4/941، كتاب الحدود، المسألة العاشرة. ([51]) الحديد: 10. ([52]) المجادلة: 12. ([53]) المجادلة: 13. ([54]) آل عمران: 97. ([55]) التوبة: 60. ([56]) النساء: 6. ([57]) الطلاق: 6. ([58]) البقرة: 231. ([59]) المكاسب المحرّمة: 1/57. ([60]) المكاسب المحرّمة: 1/57. ([61]) لاحظ نهج البلاغة: قسم الرسائل، برقم 47. ([62]) الوسائل: 14، الباب الأول من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2 و3.