هـ – الاخلال بذكر الأدلة بأنواعها من منقولة أو معقولة. وحين تذكر الأدلة لايلتزم فيها الصحيح من الأحاديث أو المقبول، مما اقتضى تصنيف كتب خاصة لتخريج مافي كتب الفقه من أحاديث وآثار. و – الفصل بين مسائل الفقه التي يجرى فيها التقاضي وبين مسائل فقهية تطلب على سبيل الديانة وهي مايسمى (الآداب الشرعية) أو أبواب الحظر والاباحة أو الكراهية والاستحسان ، مما أورث الفقه بعض الجفاف وفسح المجال لكتب يغلب عليها الوعظ والورع المؤدى إلى الحرمان من كثير من الرخص والمباحات.. ز – الاستقلال التام في عرض المذاهب، دون أى مقارنات يهدف تحقيق المصلحة، بل قد تجرى المقارنة لابداء التفوق ويكون العرض مشوبا بالميل للمذهب المتبنى للمؤلف أن لم يتعد إلى مواقف سلبية. مع ان ثراء الشريعة وكمالها لا يتحقق إلا من خلال جميع الفقه المستمد منها. ح – الاقتصار على ذكر المصطلحات الفنية دون شرحها، والاكثار من الألفاظ الغريبة، وهذا استدعى وضع تآليف معروفة لشرح المصطلحات، ولتفسير غريب الفاظ كتب الفقه. ثانيا: دواعي تيسير الفقه ومحاولاته ونتاجها اجمالاً كانت لكل عصر محاولاته في تقريب الفقه إلى أهل ذلك العصر، ويعرف ذلك من تتابع التآليف واختلاف حلقاته ومستوياته بالطريقة المألوفه، والقائمة على اعادة الاختصارات أو تجديد الشروح. ولكن لا ندري هل بلغت الثقافة – من حيث العموم والشمول للافراد – ما بلغته الان على مافيها من دخل أو ضعف نوعي.. ويهمنا الان النظر في العصر القريب وهو خلال القرن الرابع عشر الهجرى حيث اعتبرت بعض المشاريع الفقهية ماقبله ملحقة بعهود الكتابة العلمية الملتزمة إذ كانت للعبارات موازينها الخاصة وكان المشتغلون بالكتب