([14]) د. عبدالحميد متولي؛ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور؛ ص317؛ الطبعة الثانية؛ منشأة المعارف بالاسكندرية؛ مصر؛ 1975م. ([15]) مطهري؛ المصدر السابق نفسه؛ ص33-35. ([16]) لاحظ مجلة “حوزة” الصادرة في قم؛ العدد رقم 46، ص31-32. ([17]) لاحظ: السيد محمد الصدر؛ ما وراء الفقه ج 1 ؛ ص7-10؛ دار الأضواء؛ بيروت؛ 1999م. و: الشيخ محمد مهدي الآصفي؛ مقالة “سؤال وجواب حول الاجتهاد والتقليد”؛ مجلة رسالة الثقلين؛ سنة5؛ العدد المزدوج 17 و18؛ ص192-193؛ ايران. ([18]) لاحظ ما يقوله آقا بزرك الطهراني؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ ج13؛ ص47؛ الطبعة الأولى؛ النجف 1959م. ولاحظ أيضاً: تقديم العلامة السيد محمد تقي الحكيم للطبعة الجديدة من كتاب “شرائع الإسلام” للحلي؛ دار الأضواء؛ بيروت؛ 1983م. ([19]) ما فعله الشهيد الأول رحمه الله في “اللمعة الدمشقية” فقط، هو أنه أدمج باب “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ضمن كتاب الجهاد، كما دمج بابي اليمين والنذر ووضعهما بعد بابي “الجهاد”، و”الكفارات” بدلاً من موقعهما في كتاب “شرائع الإسلام”، بعد باب “الجعالة” (في القسم الثالث)، كما أنه – أي اللمعة – دمج أبواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في باب واحد. ([20]) محمد بن مكي العاملي؛ القواعد والفوائد؛ تحقيق الدكتور السيد عبدالهادي الحكيم؛ القسم الأول؛ ص30-31؛ منشورات مكتبة المفيد؛ قم؛ دون تاريخ. ([21]) لاحظ مثلاً: الشيخ محمود شلتوت؛ الإسلام عقيدة وشريعة؛ ص73؛ دار الشروق؛ بيروت – القاهرة؛ الطبعة 13؛ 1985م. و: صبحي المحمصاني؛ فلسفة التشريع في الإسلام؛ ص24-25؛ الطبعة الثالثة؛ دار العلم للملايين؛ بيروت 1961م. ([22]) لاحظ: محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، ص 30 ـ 31، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1980م . ([23]) من جملة من نادى بتقسيم الفقه الإسلامي وفق نفس الطريقة المعتمدة في القانون الحديث، الكاتب الإسلامي المختص الدكتور عبدالكريم زيدان، وذلك في كتابه “نظرات في الشريعة الإسلامية”؛ ص139؛ الطبعة الأولى؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 2000م. ([24]) السيد محمد باقر الصدر؛ الفتاوى الواضحة؛ ص46 – 47؛ الطبعة الثالثة؛ منشورات دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ 1977م. ([25]) أبو الأعلى المودودي؛ القانون الإسلامي وطرق تنفيذه (ضمن مجموعة: نظرية الإسلام وهديه)؛ ص209؛ دار الفكر؛ بيروت؛ 1967م.