أو الدليل، اضافة إلى شد الأحكام ببعضها لاستقراء كليات الشريعة ومقاصدها العامة، في اطار منهج يمزج بين العقل والنقل. ومن ثم يتم عرض كل دليل أو حكم على هذه المقاصد للوقوف على حقيقة تطابقها مع حكمة الشارع ومراده. وهناك مقاصد عامة لكل الشريعة ومقاصد خاصة لكل باب فقهي ومقاصد شرعية لكل حكم، والمقاصد الخاصة والجزئية تلتقي … باطار المقاصد العامة لكل الشريعة وقد لاحظ الشاطبي (وهو الذي بلور الخطوط العامة لهذا الحقل) من خلال استقرائة للشريعة، انها وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وان كل الأحكام الفقهية لابد أن تراعي هذه الضرورة وهو ما قرره الفاضل المقداد أيضاً (وهو معاصر للشاطبي). وهذا يعني وحدة الموقف بين العقيدة والفقه، وتوقف الحكم الفقهي على استيعاب أُصول العقيدة وفلسفتها، وبكلمة أخرى ارجاع الفروع إلى الأُصول، وفهم الأدلة الجزئية وغاياتها على أساس الكليات التشريعية ولاشك ان مقاصد الشريعة لا تقتصر على الضروريات التي استنبطتها تجربة الشاطبي أو تجربة المقداد، بل تتسع لضروريات أخرى، كما قرر ذلك الفقهاء والاصوليون الذين جاءوا بعدهما، ولاسيما المعاصرين منهم، وأبرزهم الطاهر بن عاشور، الذي ذكر بأن المقاصد العامة للشريعة تتمثل في: حفظ النظام، جلب المصالح، درء المفاسد، اقامة المساواة بين الناس، جعل الشريعة مهابة مطاعة نافذة، جعل الأُمة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال وغيرها. اما المقاصد الخاصة للشريعة فتتمثل في: تحقيق مقاصد الناس النافعة وحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة.