التصرف في مال المضاربة للمضارب، مع أنه لا يملك المال. وهو في الوقت نفسه يمنع رب المال من التصرف في مال المضاربة مع أنه ماله المشارك به في المضاربة. وللمضاربة شخصية اعتبارية معنوية تختلف عن شخصية المضارب وشخصية رب المال. ويبدو هذا واضحاً في صور كثيرة من المضاربة. نذكر بعضاً منها لتتضح صورة الشخصية المعنوية الاعتبارية في المضاربة وفي الفقه الإسلامي. إذا اشترى رب المال من مال الضماربة شيئاً لنفسه صح في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة. ومبرّرة تـُعلّـق حق المضارب بالمال فجاز لرب المال شراؤه.([40]) ويجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد شراء رب المال من المضارب، وشراء المضارب من رب المال، وإن لم يكن في المضاربة ربح، لأن لرب المال في مال المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرف. وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة، وكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي، ولذلك جاز الشراء بينهما. ثم من خلال فروع أخرى في المضاربة يبني د. طموم أن الشخص المعنوي موجود في المضاربة. وإن لم ينطق به الفقهاء، ويذكرونه بإسمه. وهذا لا يضير الفقهاء المسلمين، ولا ينقص من قدرهم لأنّ هذه التسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح.([41]) 5ـ عدم دخول العوض ثمناً أو مبيعاً في ملك من له خيار الشرط مع خروجه عن ملك صاحبه. وقد صوروا هذا بصور منها: أن الخيار إن كان للبائع فلا يخرج من ملكه، ويخرج الثمن من ملك المشتري بالإجماع، واختلفوا في دخول الثمن في ملك البائع. فذهب أبو حنيفة إلى عدم دخول الثمن في ملك البائع خلافاً للصاحبين.