ـ(228)ـ المجتمع وهل يمكن لجمها عند التعبير عن آرائها والدعوة إليها واستخدام أساليب متعددة وحديثة في استقطاب الرأي العام ثم هل يجوز إسكات هذه القوة بالضرورات الأمنية والسياسية وحدها وفي مدى زمني عام غير محدد أم أن حقها في الاعتراض والتجمع والنقد وإبداء الرأي يبقى حاكما وأصيلا على أدلة المنع المنطلقة من حالات الضرورة؟ إن حق الاعتراض يرتبط بمبحث الحرية والحقوق السياسية والاجتماعية وهو نابع من حق العضوية والمواطنية في المجتمع وأصالة حق المشاركة في السلطة وممارستها فعليا وحق التنظيم والمشاركة في التجمعات (الأحزاب). إن أهمية النظر في هذه القضايا تستدعي درجة من الفقاهة والاستيعاب للموروث الفقهي وللتجربة التاريخية ولهذا لا يمكن القطع والتثبت في الرأي دون التوفر على الملاكات الآنفة لكن دورنا سيكون الاستعانة بآراء الفقهاء وإثارة الأسئلة وهي مهمة جدا في هذا المجال كما ينبغي إثارة المبادئ التالية: 1 ـ مبدأ عدم بطلان حق المسلم. ففي خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (لا يبطل حق امرء مسلم) وفي خبر الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام (لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم). 2 ـ تساوي الأفراد دون تمييز في الحقوق والواجبات. 3 ـ مبدأ حفظ النظام العام. 4 ـ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لأئمة المسلمين. 5 ـ مبدأ حق الإنسان في ممارسة الحرية السياسية والفكرية ضمن حدود القاعدة الفكرية للمجتمع والدولة.