ـ(81)ـ (رئيس الدولة الإسلامية) وتصرف عائداتها في المصالح العامة للمسلمين. 4 ـ الحق السياسي: الأراضي العامرة أو البائرة التي تظل في حيازة المسلمين الشخصية تخرج عن مملتكات الحكومة. ويمكن ان نتصور حق الحكومة في هذا اللون من الأراضي على انه حق سياسي وحق من حقوق الحاكمية. ينبع هذا الحق من سيادة الحكومة وسلطنتها ونفوذها السياسي، وهو يختلف تماماً من حيث طبيعته وانبثاقه عن الملكية الفردية والحقوق الشخصية لأصحاب الأراضي. ولا خلل في اجتماع الحقين المتباينين المذكورين حين لا يمكن ان نتصور اجتماع الحقين الملكيين في شيء واحد، ويتعذر أيضاً من منظار القانون الإسلامي. 5 ـ المحميات: ان القسم الآخر من الأراضي العائدة إلى الحكومة الإسلامية عبارة عن الممتلكات الأجنبية التي أصبحت تحت وصاية الحكومة الإسلامية بسبب عقد الذمة. والمهمة التي تأخذها الحكومة الإسلامية على عاتقها حيال الأقليات الدينية في ضوء عقد الذمة تستدعي ان يكون هناك حق للحكومة بالنسبة إلى الممتلكات المشار إليها، ويمكن ان نعبر عن هذا الحق بحق الوصاية. تتألف ممتلكات الحكومة الإسلامية ونطاقها السياسي من الأراضي المشار إليها. وهذه الأراضي وان كانت متباينة من حيث تعلقها بالحكومة، بيد ان الحكومة الإسلامية تحتفظ بحقها السياسي في الأراضي المذكورة جميعها. إن الأراضي التي تعتبر جزءا من نطاق الحكومة الإسلامية يمكن ان تضم العناوين الآتية: 1 ـ الأراضي الأصلية: وتشمل الأراضي التي كانت تحت تصرف المسلمين والحكومة الإسلامية، بكلمة بديلة، فإن مبدأ (اليد) والتصرف الفعلي يعين