ـ(468)ـ بها في المحاكم، وكل منطقة يتمتع فيها اتباع أحد هذه المذاهب بأكثرية، فان المقررات المحلية لتلك المنطقة تكون وفق ذلك المذهب، في نطاق صلاحيات مجالس الشورى المحلية، مع حفظ حقوق اتباع سائر المذاهب الأخرى. المادة: 13 ـ الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم الأقليات الدينية الوحيدة المعروفة التي تتمتع في أداء مراسيمها الدينية، والعمل وفق مبادئهم في الأحوال الشخصية، والتعاليم الدينية. المادة: 14 ـ على حكومة جمهورية إيران الإسلامية، وعلى المسلمين أن يعاملوا غير المسلمين بالأخلاق الحسنة، والقسط، والعدل الإسلامي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية. المادة: 19 ـ أفراد الشعب متساوون في الحقوق من أية قومية، أو عشيرة كانوا، وان اللون والعنصر واللغة وما شابه ذلك لا تكون سبباً للتفاضل. المادة: 20 ـ يتمتع جميع الأفراد - سواء المرأة والرجل - بحماية القانون، بصورة متساوية، كما يتمتعون بكافة الحقوق الإنسانية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة الموازين الإسلامية. المادة: 24 ـ تتمتع المطبوعات، والصحافة بالحرية في عرض المواضيع، إلاّ في حالة كونها مخلة بالأسس الإسلامية أو الحقوق العامة.