ـ(275)ـ مساوية لـه في جميع الحقوق والوجبات، وعضوا مهما في المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: «النساء شقائق الرجال»(1). أي أمثالهم، وما يزال الإسلام بعمله هذا متميزاً عن كل الأديان والشرائع، والنظم الحديثة في هذا المجال. فقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وفي شؤون المسؤولية والجزاء: ?مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ?(2). ?لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا?(3). وسوى بينهما في الحقوق المدنية على اختلاف أنواعها، لا فرق بين المرأة المتزوجة وغيرها، والزواج لا يفقد المرأة شخصيتها المدنية، وممارسة كامل حقوقها، والمحافظة على أسمها وشخصيتها، ولم يفرق الإسلام بين الجنسين في الحقوق، إلاّ من حيث تدعو إلى ذلك مراعاة طبيعة كل من الجنسين في الحياة، وما يصلح لـه، وكفالة الصالح العام، وصالح الأسرة، وصالح المرأة نفسها. _________________________________ 1 ـ رواه الإمام احمد في المسند 6 / 256 ـ وأبو داود 1 / 61 ـ والترمذي في سننه 1 / 74 و75 والدارمي في سننه 1 / 195. 2 ـ سورة النحل: الآية: 97. 3 ـ سورة النساء ـ الآية: 7.