ـ(422)ـ عن وظيفة السلطة الإجرائية، اختلافا جوهريا تبرز مظاهر على الأخص بهيئة الأعضاء الذين يتولون كلا منهما وهم الحكومة والإدارة للسلطة الإجرائية، والمحاكم في السلطة القضائية(1). ومن الأدلة على الاختلاف بين السلطتين كيفية تشكيل الهيئة القضائية من قضاة متطلعين في علم القانون، والشكل الذي تتخذه المحاكم، والقواعد التي تطبقها والأصول التي تتبعها. فالقضاء يبدو بشكل وحدة مستقلة بروحها ونظامها مما يجعلها مستحيلة الاندماج في الإدارة وإذا تنوعت هذه الوحدة بمحاكمها المختلفة من جزائية ومدنية وإدارية، فإن هذه المحاكم تبقى مؤلفة في تنوعها من أجزاء لا تتجزأ من السلطة القضائية(2). ولكن هذه الشخصية الخاصة التي يتمتع بها القضاء، لم تكن حائلا دون ارتباطه بأصول تشكيله على الأقل بالسلطة الإجرائية، ذلك ان القضاء في الأنظمة الحديثة يبدو متصلا في أصول اختيار اعضائه بالحكومة، وعلى الأخص بوزارة العدل فيها مما يجعله في واقعه التأسيسي مصلحة من مصالح الدولة، وهي الحال القائمة في معظم الأنظمة الدستورية المعاصرة، حتى في الولايات المتحدة حيث أراد الدستور أن يكون القضاء سلطة مستقلة، بإنشائه المحكمة العليا، في حين أنه لم يجد بدا من ان ينيط برئيس الولايات المتحدة، أمر تعيين أعضائها، وبالكونغرس عن طريق القوانين التي يسنها. القضاء في الإسلام ونظرية الفصل: لم يكن القضاء مستقلا في عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ولا في عهود ___________________________ 1 ـ الوسيط في القانون الدستوري العام ـ د. ادمون رباط ـ الجزء الثاني ص 551 ـ 552. 2 ـ المصدر السابق: ص 553.