ووافقهم على ذلك الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومالك، والمروي عن ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمّد، وأصحاب الرأي(1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للجنب والحائض، فأما المحدث فلا بأس عليه(2).