ويطلق عليها الغسل. وطهارة ترابية: يعدل إليها عند الضرورة أو عدم الماء، وهي تختص بعضوين فقط، يطلق عليها عند الفقهاء بالتيمم. وللطهارة المائية أحكام خاصة تتعلق بطهورية الماء، وأخرى بمزيليته للحدث ـ من وضوء وغسل ـ وما ينقضها ويبطلها. أما الأحكام المتعلقة بأصل طهورية الماء فهي: مسألة: في معنى الطهور: الطهور ـ بالضم ـ التطهر، وبالفتح اسم ما يتطهر به، أو الطاهر المطهر(1). قالت الإمامية: الطهور هو المطهر المزيل للحدث والخبث. ووافقهم على ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل(2). قالوا: أنّ كلّ طهور طاهر، وليس كلّ طاهر طهوراً فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض ـ كماء العين والبئر ـ أو اجتمع في نهر أو بحر ونحوهما، عذباً كان أو ملحاً، ولم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء خارج عن الطبيعة فهو طهور، إلاّ أن ينجسه شيء يتغير به حكمه. وينقسم الطهور من حيث الكيف إلى المطلق والمضاف، ومن حيث الكم إلى القليل والكثير، ولكل منهما أحكامه.