12 - { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } منكم أو من غيركم { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع { ولهن } اي الزوجات تعددن أولا { الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد } منهن أو من غيرهن { فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا { وإن كان رجل يورث } صفة والخبر { كلالة } اي لا والد له ولا ولد { أو امرأة } تورث كلالة { وله } اي للمورث كلالة { أخ أو أخت } اي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره { فلكل واحد منهما السدس } مما ترك { فإن كانوا } اي الاخوة والأخوات من الأم { أكثر من ذلك } اي من واحد { فهم شركاء في الثلث } يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم { من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار } حال من ضمير يوصى اي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث { وصية } مصدر مؤكد ليوصيكم { من الله والله عليم } بما دبره لخلقه من الفرائض { حليم } بتأخير العقوبة عمن خالفه وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق