[ 331 ] ان أصل عدم الزيادة يقدم عند العقلاء على أصل عدم النقيصة، سيما في مورد يمكن تعدد صدور الكلام وتعدد وقوع الواقعة، وسيما إذا كانت الروايات المتضمنة الزيادة، أقرب بحسب الاعتبار بالقبول، وخصوصا إذا كانت للزيادة في الاخبار الكثيرة شواهد لا تحصى. الثالث: انه لا ريب أن الوراثة المذكورة في بعض متون هذا الحديث ليست الوراثة المالية، فانها مضافا إلى عدم موافقتها لما عليه إجماع ائمة أهل البيت - عليهم السلام - وشيعتهم من أن البنت ترث جميع تركة الاب بالفرض والرد، ولا يرث معها غيرها من العمومة والخؤولة وابنائهم، وأن ابن العم الابويني يرث العم دون العم الابي من غير أن يكون هذا الحكم مختصا بأمير المؤمنين - عليه السلام -، لا توافق على مذهب العامة أيضا، الخبر المكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وآله - المخالف للقرآن المجيد، وهو: " نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ". والظاهر بدلالة هذه القرينة أن الوراثة المذكورة في هذا الحديث، انما أريد بها وراثة العلم والولاية. الرابع: أجاب بعضهم عن هذا الحديث الصريح على خلافة الامام بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - بلا فصل أحد، أن كلمة " بعدي " لا تقتضي أن يكون هو الخليفة بعده بلا فصل، بل الحديث صادق، وإن سبق عليه الثلاثة الذين تقمصوا بها قبل الامام - عليه السلام -. وجوابه واضح غني عن البيان، فان قوله: " أنت خليفتي بعدي " صريح في عدم الفصل، ولو قال بعد ذلك: " أنت خليفتي بعد ________________________________________