[ 20 ] باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك، أنه يصح، لقوله: " إحدى ابنتي هاتين ". وفي هذا نظر، لان هذه مراوضة لا معاقدة. والله أعلم. واستدل أصحاب أحمد على صحة الاستئجار (1) بالطعمة والكسوة، كما جرت به العادة. واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه مترجما [ عليه (2) ] في كتابه: " باب استئجار الاجير على طعام بطنه " حدثنا محمد ابن المصفى الحمصى، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي، عن سعيد ابن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، قال: سمعت عتبة (3) ابن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: " إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه ". وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح، لان مسلمة بن علي الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف عند الائمة لا يحتج بتفرده (4). ولكن قد روى من وجه آخر، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكر، حدثني ابن لهيعة. ح. وحدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن علي بن رباح اللخمى قال: سمعت عتبة ابن الندر السلمى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله قال: " إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة (5) فرجه وطعمة بطنه ". ________________________________________ (1) ا: الايجار. (2) من ا. (3) ا: عقبة. محرفة. (4) قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 4 / 109: شامى واه.. تركوه. قال رحيم: ليس بشئ وقال أبو حاتم: لا يشتغل به وقال البخاري: منكر الحديث. (5): العفة. (*) ________________________________________