[ 311 ] ناسخا لصاحبه وإن كان يخالفه في الحكم، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال: ألزموا السبت إلى وقت كذا، ثم لا تلزموه، أن ذلك لا يكون نسخا، لان الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب. وإذا صحت هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب إتباعه وقبول أحكامه، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا - وإن خالف بعض الاحكام المتقدمة - غير عاملين بالنسخ، لان النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل، وهذا واضح. وهذا ما أردنا أن نبين من مسائل الغيبة وجواباتها، واستقصاء الكلام في مسائل الامامة والغيبة يخرج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب، ومن تأمل كتابنا هذا، ونظر فيه بعين الانصاف، وتصفح ما أثبتناه من الفصول والابواب، وصل إلى الحق والصواب، ونحن نحمد الله سبحانه على ما يسره وإذا علم الامام أو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل البينة، وليس في هذا نسخ للشريعة. على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البينة، لو صح لم يكن ذلك نسخا للشريعة، لان النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصاحبا له، فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ________________________________________