[ 30 ] فلما سمعت ذلك قلت: * (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) * (1) (2). ونظم بعضهم هذا المعنى شعرا وقال: لم تخل أفعالنا اللاتي نذم بها * إحدى ثلاث خلال حين نأتيها إما تفرد بارينا بصنعتها * فيسقط اللوم عنا حين ننشيها أو كان يشركنا فيه فيلحقه * ما سوف يلحقنا من لائم فيها أو لم يكن لالهي في جنايتها * ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها (3) وروى أبو زيد قال: أخبرنا عبد الحميد قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد - وهم بمكة - فقال له: هل يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه ومحمله ؟ فقال: " لا يجوز له ذلك مع الاختيار ". فقال محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ قال: " نعم ". فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن عليه السلام: " أتعجب من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتستهزئ بها ! ! إن رسول الله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل ________________________________________ (1) آل عمران 3: 34. (2) المناقب لابن شهرآشوب 4: 314، تحف العقول: 411، وصدر الرواية في: الكافي 3: 16 / 5، التهذيب 1: 30 / 79، اثبات الوصية: 162، دلائل الامامة: 162، وذيلها في: امالي الصدوق: 334 / 4، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 138 / 37، التوحيد 96 / 2 كنز الفوائد 1: 366، كشف الغمة 2: 294. (3) كنز الفوائد 1: 366، اعلام الدين: 318. (*) ________________________________________