[ 433 ] وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال: كذا ينبغى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الاحوص (1)، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه أسقط لفظ: كأنى (2). 97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة [ 24894 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التى أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ________________________________________ (1) في الكافي: سعد بن إسماعيل بن الاحوص. (2) الكافي 7: 64 / 24، إلا أنه أثبت لفظ: كأني. الباب 97 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 237 / 923. (1) في المصدر زيادة: كما قال، وكذلك الكافي والفقيه. (2) الكافي 7: 64 / 27. (*) ________________________________________