[ 430 ] محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد (عليهم السلام) فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال: لا تأتني به ولا تعرض له. ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري (1) ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2). أقول: هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه (عليه السلام). [ 24889 ] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام)، قال: فأتى الرجل بها أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا، فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إنها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال. ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2). ________________________________________ (1) الكافي 7: 58 / 3. (2) الفقيه 4: 174 / 611. (2) التهذيب 9: 233 / 912. (1) الكافي 7: 58 / 2. (2) الفقيه 4: 174 / 612. (*) ________________________________________