[ 428 ] ليلي، فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى ؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد بن بكير الطويل (2). ورواه الكليني عن على بن إبراهيم (3). 93 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده ام لا ؟ [ 24887 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد بن معاوية، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية ________________________________________ (2) التهذيب 9: 236 / 919. (3) الكافي 7: 61 / 16. وتقدم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 10 من أبواب المضاربة، وفي الحديث 5 من الباب 35 من هذه الابواب. الباب 93 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 232 / 910. (*) ________________________________________