[ 416 ] قال: فكتب: لها ما امر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 24869 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها، قال: تعتق في الثلث ولها الوصية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3). [ 24870 ] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له ام ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به. قال: وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (2). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 224 / 878. (3) الكافي 7: 29 / 3. (1) التهذيب 9: 224 / 879. (4) الكافي 7: 29 / 4. (1) التهذيب 9: 224 / 880. (2) مستطرفات السرائر: 90 / 45. (*) ________________________________________