[ 407 ] (عليه السلام) مثله (4). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5). [ 24854 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد ابن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصى في وصيته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب (عليه السلام): يقومون عليه إن كان ماله يحتمل (1) أحرار. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3). [ 24855 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها... الحديث. ________________________________________ (4) التهذيب 9: / 223 / 873. (5) الكافي 7: 20 / 18. (2) التهذيب 9: 222 / 872. (1) في الفقيه: ثم هم (هامش المخطوط) وكذلك الكافي وفي التهذيب: ثم فهم. (2) الكافي 7: 20 / 17. (3) الفقيه 4: 158 / 549. (3) التهذيب 9: 225 / 882، وأورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64، وفي الحديث 1 (*) = ________________________________________