[ 5 ] كتاب الشركة 1 - باب ان يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر، وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط. (24031) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه. (24032) 2 - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، ________________________________________ كتاب الشركة الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 7: 185 / 817. 2 - التهذيب 7: 43 / 184. (*) ________________________________________