[ 454 ] ورواه الكليني والمفيد والشيخ كما يأتي في القضاء (1). 14 - باب انهما إذا تداعيا خصا (*) قضى به لمن إليه معاقد القمط (* *). (24027) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن خص بين دارين ؟ فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى به لصاحب الدار الذى من قبله وجه القماط. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن منصور بن حازم مثله. إلا أنه قال: عن خطيرة بين دارين (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم مثله (3). (24028) 2 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبى جعفر ] (1)، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قضى في ________________________________________ (1) ياتي في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم. الباب 14 فيه حديثان * - الخص: الحائط من القصب بين الدارين. * * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر (مجمع البحرين - قمط - 4: 270). (1) التهذيب 7: 146 / 649. (1) الكافي 5: 296 / 9. (2) الكافي 5: 295 / 3. (3) الفقيه 3: 56 / 196. (2) الفقيه 3: 57 / 197. (1) اثبتناه من المصدر. (*) ________________________________________