[ 6 ] (23013) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (23014) 4 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع... الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (23015) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا ________________________________________ (3) الكافي 5: 170 / 6، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الخصال: 127 / 128. (2) التهذيب 7: 20 / 85، والاستبصار 3: 72 / 240. 4 - الكافي 5: 170 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 126 / 550. (2) التهذيب 7: 20 / 86، والاستبصار 3: 72 / 241. 5 - الكافي 5: 216 / 16، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب. (*) ________________________________________