[ 468 ] 60 - باب كراهة دخول السوق اولا والخروج أخيرا، واستحبابهما في المساجد (*) (23009) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض ؟ فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله: شر بقاع الارض الاسواق، وهي ميدان ابليس، يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبث ذريته، فبين مطفف في قفيز (1)، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج. ثم قال عليه السلام: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا، وآخرهم خروجا منها. ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد ________________________________________ الباب 60 فيه حديثان (*) لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، وهو دوري ويلزم أن لا يدلخه أحد، وأن لا يخرج منه الأخير، لأنا نقول من المعلوم أن الكراهم تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضا، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون گلى دخوله لئلا يكون دخولهم أولا مكروها، وكذا من له ضرورة إلى التأخر، وأيضا فيندفع الأشكال بامكان الاقتران، فيدخله اثنان فصاعدا دفعة، ولا يكون واحد منهم أولا، وكذا في الخروج، وكذا في دخول المساجد، والخروج منها، على أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإمكان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا وسمعا، واعلم أن السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها، نص عليه صاحب القاموس (منه. قده). 1 - الفقيه 3: 124 / 539، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام المساجد. (1) في المصدر زيادة: أو طايش في ميزان. (*) ________________________________________