[ 466 ] نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجئ به (3)، فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر، والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكة ؟ فقال لي: بعه في الطريق، ولا تقدم به مكة، فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة. 58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش (23007) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الاول عليه السلام راكبا، فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2). أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (3) في نسخة: ورعى به (هامش المخطوط). وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 172 / 770. (1) الكافي 5: 160 / 6. (2) التهذيب 7: 13 / 54. (3) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7، وفي الباب 9 من أبواب العيوب. (*) ________________________________________