[ 461 ] محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عمن حدثه، عن جهم ابن حميد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنه أصابه من حلال، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنه أصاب (1) من حرام. (22998) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام، فقال: إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام. 52 - باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه (22999) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه، وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك. (23000) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه انسان فأخرجته من كمي، فقال ________________________________________ (1) في المصدر: أصابه. 2 - الكافي 5: 311 / 34، وأورده عن العلل في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الملابس. الباب 52 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 312 / 35، والتهذيب 7: 227 / 991. 2 - الكافي 5: 312 / 36. (*) ________________________________________