[ 389 ] (21839) 4 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسى في (مجالسه) عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن أحمد بن يحيى، عن حسين بن محمد عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خلف، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أتاه رجل مسلم في حاجة ويقدر على قضائها فمنعه إياها عيره الله يوم القيامة تعييرا شديدا، وقال له: أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضاءها في يديك فمنعته إياها زهدا منك في ثوابها ؟ وعزتي وجلالى لا أنظر إليك في حاجة معذبا كنت أو مغفورا لك. (21840) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهى - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يمنع احد الماعون جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله - إلى أن قال: - ومن احتاج إليه اخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة - إلى أن قال: - ومن اكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عزوجل. (21841) 6 - وفي (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن على الكوفي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو محتاج إليه لم يذقه الله من طعام الجنة ولا يشرب من الرحيق المختوم. ________________________________________ (4) امالي الطوسي 1: 96. (5) الفقيه 4: 8 - 9 / 1، واورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (6) عقاب الاعمال: 286 / 2. (*) ________________________________________