[ 386 ] ورواه البرقى في (المحاسن) عن إدريس بن الحسن عن يونس بن عبد الرحمن (1)، والذي قبله عن سعدان بن مسلم، عن حسين بن أنس ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (2)، والذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن الحسين بن أبان، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله. (21833) 4 - وعن أبي على الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن أسلم، عن الخطاب بن مصعب، عن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يوجر. (21834) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن محمد بن عبد الله (1)، عن علي بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته قول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض احواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عزوجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) المحاسن: 99 / 68. (2) عقاب الاعمال: 297 / 1. (4) الكافي 2: 272 / 3. (5) الكافي 2: 272 / 4. (1) في المصدر: احمد بن محمد بن عبد الله. (2) تقدم في الاحاديث 5، 9، 10 من الباب 25 من هذه الابواب. (3) ياتي في البابين 38، 39 من هذه الابواب. (*) ________________________________________