[ 121 ] (20116) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي. (20117) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من قتل دون مظلمته فهو شهيد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (20118) 9 - وبهذا الاسناد عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه، ذلك فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق. ورواه الشيخ كالذي قبله (1). (20119) 10 - وعنه عن أحمد عن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون ________________________________________ 7 - الكافي 5: 51 / 4، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الدفاع 8 - الكافي 5: 52 / 1 (1) التهذيب 6: 167 / 316 9 - الكافي 5: 52 / 2 (1) التهذيب 6: 167 / 317 10 - الكافي 5: 52 / 3، والتهذيب 6: 267 / 319 (*) ________________________________________
