[ 113 ] أحدهما (عليهما السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى، ولم يقسم لهن من الفئ شيئا، ولكنه نفلهن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله (1). (20094) 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما تضرب (1) السهام على ما حوى العسكر. (20095) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه ان عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. (20096) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له. (20097) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال قلت له: قوله: ________________________________________ (1) التهذيب 6: 148 / 260 7 - التهذيب 4: 148 / 413 (1) في نسخة: تصرف (هامش المخطوط) 8 - التهذيب 6: 148 / 259 9 - قرب الاسناد: 65 10 - مجمع البيان 5: 261 (*) ________________________________________
