[ 102 ] الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث - ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم (1). أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في المهور (2). 37 - باب حكم الجيش إذا غزى وغنم ثم لحقه جيش آخر. (20072) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة (1) فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال: نعم. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 227 / 1070 (2) ياتي في الباب 27 من ابواب المهور وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب وياتي ما يدل على تحريم التعرب في الباب 46 من ابواب جهاد النفس، وفي الباب 14 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الباب 37 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 145 / 253، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب (1) في نسخة: السنن (هامش المخطوط) (*) ________________________________________