[ 99 ] حكيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له عبد (1) فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن. (20064) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا اقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا اقام البينة على أمير الجيش بالثمن أقول: قد عمل به الشيخ وجماعة (1) وحملوا ما خالفه على التقية. 36 - باب تحريم التعرب بعد الهجرة، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها الا لضرورة، وحكم قتل المسلم بها، وان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطي مهرها من بيت المال. (20065) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ________________________________________ (1) في نسخة: عبيد (هامش المخطوط) 5 - التهذيب 6: 160 / 291 والاستبصار 3: 6 / 11 (1) راجع الشرائع 1: 326 والمختلف 329 والمسالك 1: 123 والتنقيح الرائع 1: 587 الباب 36 فيه 7 احاديث 1 - الفقيه 4: 265 (*) ________________________________________