[ 572 ] قال: قال (1) أبو محمد الحسن بن على العسكري عليهما السلام: قبري بسر من رأى أمان لاهل الجانبين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). وقد قال الشيخ: المنع من دخول الدار هو الاحوط والاولى، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها قال: ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليهم السلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى، وقد أوردنا طرفا منه في باب الاخماس انتهى (3). أقول: وقد تقدم في الصلاة عنهم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه)، وقد علم طيبة نفس المالك عليه السلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه، وحصول زيارة التعظيم له ولابيه وجده عليهم السلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن وعدم وصول النهي عن الدخول إلى غير ذلك من الوجوه والله أعلم (4). ________________________________________ (1) في المصدر: قال لي. (2) تقدم في البابين 2 و 26 وفي الحديث 3 من الباب 29 وفي الحديث 2 من الباب 30 وفي الحديث 2 من الباب 44 وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 69 وفي الحديث 6 من الباب 80 وفي الابواب 81 و 84 و 86 وفي الحديث 6 من الباب 87 وفي الباب 89 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 95 وفي الحديث 1 من الباب 96 من هذه الابواب. (3) راجع التهذيب 6: 94 الباب 44. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي. (*) ________________________________________