[ 90 ] كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. (18671) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الابل، ولا ذبح إلا بمنى. (18672) 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1). 5 - باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ; وحكم من نذر نحر بدنة (18673) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن ________________________________________ 6 - التهذيب 5: 214 / 722. 7 - التهذيب 5: 215 / 723. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 488 / 4 وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد. (*) ________________________________________