[ 556 ] (18432) 2 - قال وكان أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا. (18433) 3 - وفي (العلل) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن علي ابن محمد بن يسار (1)، عن محمد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري أنه قيل لعلي بن الحسين (عليه السلام): لو ركبت إلى الوليد ابن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها لقضى لك على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب فقال: ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله عزوجل إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي ؟ ! قال الزهري: فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفية، أقول: وتقدم ما يدل علي الحكمين عموما في أحاديث الصدقة (2). 22 - باب عدم جواز الافاضة من عرفات قبل الغروب ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية (18434) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ________________________________________ (2) الفقيه 2: 137 / 586. (3) علل الشرائع: 230 / 3. (1) في المصدر: علي بن محمد بن سيار. (2) تقدم في البابين 22 و 32 من ابواب الصدقة. الباب 22 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 5: 186 / 619، واورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الوقوف بالمشعر. (*) ________________________________________