[ 524 ] أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) 67 - باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب (16975) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب نعم... الحديث (16976) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر (1) بعضه ببعض (16977) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس (1) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. * (الهامش) * (2) لاحظ: الباب 64 من هذه الأبواب. الباب 67 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 351 / 5، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات. 2 - الكافي 4: 352 / 11. (1) في المصدر: يستتر. 3 - التهذيب 5: 308 / 1055. (1) في المصدر زيادة: وقال. (*) ________________________________________