[ 522 ] الله وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزوجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله. سلم) فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا (2) كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت. (16971) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضى الصلاة، قال: صدقت جعلت فداك. قال: الصدوق يعني إن السنة لا يقاس. ورواه في (المقنع) مرسلا (1). (16972) 4 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قال: أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام): أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال: له نعم فقال: لموسى بن جعفر (عليه السلام) أسألك ؟ قال: نعم قال: ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال: نعم قال: فما الفرق بين هذين ؟ قال: أبو الحسن (عليه السلام) ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم ؟ قال: نعم قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء فقال: أبو الحسن (عليه السلام): * (الهامش) * (2) في نسخة: ففعلنا (هامش المخطوط) وفي المصدر: فعلنا. 3 - الفقيه 2: 225 / 1060. (1) المقنع: 74. 4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 78 / 6 (*). ________________________________________