[ 516 ] قال: نعم (16954) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا. قلت: فالنساء قال: نعم. (16955) 3 - وبإسناده عن العباس عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) اظلل وأنا محرم ؟ قال: لا قلت: أفاظلل واكفر ؟ قال: لا قلت فإن مرضت ؟ قال: ظلل وكفر ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس مثله إلا قوله: ظلل وكفر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وذكره بتمامه (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عبد الله بن المغيرة مثله (3). (16956) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة (1) ؟ قال: لا وهو للنساء جائز. * (الهامش) 2 - التهذيب 5: 312 / 1073. 3 - التهذيب 5: 313: 1075. (1) الاستبصار 2: 187 / 627. (2) الفقيه 2: 225 / 1059. (3) علل الشرائع: 452 / 1. 4 - التهذيب 5: 321 / 1072. (1) الكنيسة: شئ يغرر في المحمل أو الرحل ويلقي عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر. = (*) ________________________________________