[ 512 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. قال الصدوق: يعنى من أسفل. (16938) 2 - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له. (16939) 3 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 62 - باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز (16940) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم ؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (16941) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن * (الهامش) * 2 - الفقيه 2: 226 / 1067 - 3 الفقيه 2: 226 / 1065. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب الباب 62 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 360 / 1. 2 - الكافي 4: 360 / 2 (*). ________________________________________