[ 492 ] 55 - باب حكم الوضوء من إناء فيه تماثيل أو فضة (1296) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن إسحاق بن عمار، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، عن الطشت يكون فيه التماثيل، أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة، لا يتوضأ منه ولا فيه، الحديث. اقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني (1) وغيرها (2). 56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله في البالوعة (1297) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، إنه كتب الى ابي محمد (عليه السلام): يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل الى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوءه في كنيف ؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع. ورواه الشيخ بإسناده عن حمد بن الحسن الصفار (1). ________________________________________ الباب 55 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 425 / 1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب نواقض الوضوء. (1) يأتي في الحديث 3، 4 من الباب 65 من ابواب النجاسات. (2) يأتي في الباب 61 من ابواب الأطعمة المحرمة. الباب 56 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 150 / 3 واورده في الحديث 1 من الباب 29 من ابواب غسل الميت. واورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من ابواب غسل الميت. (1) التهذيب 1: 431 / 1378، ليس فيه ذكر الوضوء. (*) ________________________________________